( مسألة 674 ) من نذر الحج أو الزيارة ماشيا إذا طرأ عليه العجز في
بعض الطريق دون البعض ، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يمشي مقدار ما
يستطيع ويركب في الباقي ولا شئ عليه ، ولو اضطر إلى ركوب السفينة
فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يقف فيها بقدر الامكان .
( مسألة 675 ) إذا نذر التصدق بعين شخصية تعينت ، ولا يجزي مثلها أو
قيمتها مع وجودها ، وإن تلفت بغير إتلاف منه انحل نذره ولا شئ عليه وإن
تلفت بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة ، فيتصدق ببدلها بل يكفر أيضا على
الأقوى .
( مسألة 676 ) إذا نذر الصدقة على شخص معين لزم ، ولا يسقط عن
الناذر بإبراء المنذور له . والظاهر أنه لا يلزم على المنذور له القبول ، فإذا امتنع
عن قبوله امتناعا دائما ، انحل النذر ، ولو امتنع ثم رجع إلى القبول في وقت
العمل بالنذر فالأقوى وجوب العمل به . وكذا إذا امتنع بعد انقضاء وقت
العمل على الأحوط . ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل
تركته ، وكذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية . ولو نذر أن يكون
مال معين صدقة على فلان بنحو نذر النتيجة ، فمات قبل قبضه ، فالأقوى قيام
وارثه مقامه .
( مسألة 677 ) إذا نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة ، صرفه في
مصالحه كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه وقوامه وخدامه ونحو ذلك ، وإن
استغنى عن ذلك ففي معونة زواره . وأما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد
الأئمة كما لو نذر شيئا لأمير المؤمنين أو الحسين أو العباس عليهم السلام ،
فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم ، من غير فرق
بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين ونحوهما من وجوه الخير كبناء مسجد
أو قنطرة ، وإن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم
من المجاورين المحتاجين والصلحاء من خدام مشاهدهم والمقيمين مجالس