( مسألة 668 ) إذا نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين
أو طرأ فيها أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو سفر أو حيض أو
نفاس ، أفطر ، ويجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى .
( مسألة 669 ) إذا نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع
الكفارة .
( مسألة 670 ) إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير
ضروري ، ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه .
( مسألة 671 ) إذا نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض
الصالحين لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب
غسل الزيارة وصلاتها مع الاطلاق وعدم ذكرهما في النذر . وإن عين إماما لم
يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل . كما أنه لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب
زيارة غيره بدلا عنه . وإن عين زمان الزيارة تعين ، فلو تركها في وقتها عامدا
حنث وتجب الكفارة ، والأحوط القضاء أيضا .
( مسألة 672 ) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا ،
انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن
كان النذر مطلقا ولم يعين له وقتا أعاده ماشيا ، وإن عين وقتا وفات الوقت
حنث ولزمته الكفارة ، والأقوى وجوب القضاء أيضا ، وكذا الحكم لو ركب
بعض الطريق ومشى بعضه .
( مسألة 673 ) ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو
يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور ونحوه ، ولو
انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر ، وإن طرأ
ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقا وتوقع التمكن من طريق البر فيما بعد
انتظر ، وإن كان نذره معينا أو مطلقا ويئس من إمكان السفر في البر سقط عنه
ولا شئ عليه .