تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مسألة 668 ) إذا نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو طرأ فيها أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس ، أفطر ، ويجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى .
( مسألة 669 ) إذا نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة .
( مسألة 670 ) إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير ضروري ، ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه .
( مسألة 671 ) إذا نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الاطلاق وعدم ذكرهما في النذر . وإن عين إماما لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل . كما أنه لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه . وإن عين زمان الزيارة تعين ، فلو تركها في وقتها عامدا حنث وتجب الكفارة ، والأحوط القضاء أيضا .
( مسألة 672 ) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا ، انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا ولم يعين له وقتا أعاده ماشيا ، وإن عين وقتا وفات الوقت حنث ولزمته الكفارة ، والأقوى وجوب القضاء أيضا ، وكذا الحكم لو ركب بعض الطريق ومشى بعضه .
( مسألة 673 ) ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور ونحوه ، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر ، وإن طرأ ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقا وتوقع التمكن من طريق البر فيما بعد انتظر ، وإن كان نذره معينا أو مطلقا ويئس من إمكان السفر في البر سقط عنه ولا شئ عليه .