تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الساكن ، ففي السكنى المطلقة حيث أن الساكن استحق مسمى الاسكان ولو يوما يلزم العقد بهذا المقدار ، وله الرجوع والأمر بالخروج بعده . وفي العمرى تلزم مدة حياة من عيناه منهما ، وفي الرقبى تلزم المدة المعينة ، فليس للمالك اخراجه قبل انقضائها .
( مسألة 556 ) إذا جعل داره سكنى أو عمري أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه وجاز له بيعها ولم يبطل الاسكان حتى في المطلقة منها إلا إذا رجع فيه حيث يجوز له . ولا يبطل الأعمار أو الارقاب ، بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له ، وكذا لا يجوز للمشتري إبطال ذلك ، نعم لو كان جاهلا كان له الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن .
( مسألة 557 ) إذا جعل المدة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، ولو جعل المدة طول حياة الساكن ومات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته . ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى إلا إذا جعلت له السكنى مدة حياته ولعقبه ونسله بعد وفاته ، فلهم ذلك ما لم ينقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته .
( مسألة 558 ) إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه وأهله وأولاده ، والأقرب جواز إسكان من جرت العادة بسكناه معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده وضيوفه ، بل كذا دابته إذا كان الموضع معدا لمثلها . بل الأقوى جواز إسكان غيرهم وكذا تأجيره وإعارته ، إلا إذا اشترط المالك انتفاعا خاصا ولو من جهة الانصراف إلى المنافع المتعارفة . الصدقة
هداية العباد — صفحة 164 | السيد الگلپايگاني