ولو بعوض ، خصوصا إذا كان وارثا أو رحما ، أو دفن الميت فيه اشتباها .
( مسألة 440 ) إذا أذن المالك في دفن ميت في ملكه وأباحه له ، ليس له
أن يرجع عن إذنه وإباحته ، نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا
يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن
إذنه .
( مسألة 441 ) ومنها : إذا دفن بكفن مغصوب ، أو مال آخر مغصوب ،
فيجوز بل يجب النبش لأخذ ما يجب رده . نعم لو كان معه شئ من
أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه ، ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل
واشكال ، خصوصا إذا لم يجحف بهم .
( مسألة 442 ) ومنها : النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط ، إذا دفن
بدونها مع التمكن منها ، بل يجب نبشه لذلك ، إلا إذا استلزم هتك
حرمته لفساد جسده ، فيحرم حينئذ . أما لو دفن لعذر ، كما إذا لم يوجد
الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن ، ففي جواز النبش لتدارك
الفائت تأمل واشكال ، ولا سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل
ودفن ، ثم وجد الماء . بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذ هو
الأقوى . وأما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجلها ، بل يصلى على قبره
كما تقدم .
( مسألة 443 ) ومنها : لنقله إلى المشاهد المشرفة ، والظاهر جواز النبش
لهذا الغرض سواء أوصى به الميت ، أم لم يوص .
( مسألة 444 ) ومنها : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة
جسده .
( مسألة 445 ) ومنها : إذا دفن في مكان يوجب هتكه ، كما إذا دفن في
بالوعة أو مزبلة ، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار ، في وجه لا يخلو من
قوة .