والحدث في المقابر ، والضحك فيها ، والاتكاء على القبر ، والمشي على
القبر من غير ضرورة ، ورفع القبر عن الأرض أكثر من أربع أصابع مفرجات .
خاتمة ( مسألة 431 ) إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه
يجب التوصل إلى اخراجه بكل وسيلة ، مراعيا الأرفق فالأرفق ، ولو
بتقطيعه ، ويكون المباشر زوجها أو النساء ، ومع عدمها فالمحارم من
الرجال ، فإن تعذر فالأجانب .
( مسألة 432 ) إذا ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو
بشق بطنها ، فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل ، ثم يخاط وتدفن . ولا
فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد اخراجه وعدمه .
( مسألة 433 ) يجوز نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه ،
على كراهة ، إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة ، فلا كراهة في
النقل إليها ، بل فيه فضل ورجحان ، وذلك إذا لم يستلزم من جهة بعد
المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتك وحينئذ فلا
يجوز إلى غير المشاهد قطعا ، وأما إليها ففيه تأمل واشكال . وأما بعد
الدفن فلو خرج الميت من قبره بسبب من الأسباب فهو بحكم غير
المدفون ، وأما نبشه للنقل فلا يجوز إلى غير المشاهد قطعا ، وأما إليها
فالأقوى جوازه .
( مسألة 434 ) ما تعارف من إيداع الميت لينقل فيما بعد إلى المشاهد
لأجل التخلص من محذور النبش ، تخلص حسن إذا صدق عليه الدفن
ولم يصدق على اخراجه النبش ، مثل أن يوضع في تابوت بنحو ما
يوضع شرعا في القبر ، ثم يدفن ذلك التابوت ، ثم يخرج التابوت للنقل ،
ولا يخرج الميت من التابوت . نعم إيداع الميت فوق الأرض والبناء عليه