تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
اصطدمت فتلف أو تعيب ما حملته ، فلا ضمان على صاحبها ، إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك .
( مسألة 2080 ) إذا استأجر دابة للحمل أو سيارة لم يجز أن يحملها أكثر مما اشترط ، أو من المقدار المتعارف إذا أطلق ، فلو حملها أكثر من ذلك ضمن تلفها وعوارها ، وكذلك إذا سار بها زائدا عما اشترط .
( مسألة 2081 ) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ، إلا مع التقصير أو اشترط عليه تدارك الضرر من ماله مجانا .
( مسألة 2082 ) صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت ، إلا إذا أودعت عنده وفرط أو تعدى .
( مسألة 2083 ) إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ، ولم يوجب ذلك نقصا في الأجرة . نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما ينقص أو نصفه أو ثلثه مثلا ، صح ولزم الوفاء به .
( مسألة 2084 ) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة معلومة ، وأن تجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك ، بشرط أن تعين تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو يكون في ذلك عرف يغنى عن تعيين العمل .
تم المجلد الأول من هداية العباد ويليه المجلد الثاني إن شاء الله تعالى .