اصطدمت فتلف أو تعيب ما حملته ، فلا ضمان على صاحبها ، إلا إذا
كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك .
( مسألة 2080 ) إذا استأجر دابة للحمل أو سيارة لم يجز أن يحملها
أكثر مما اشترط ، أو من المقدار المتعارف إذا أطلق ، فلو حملها أكثر من
ذلك ضمن تلفها وعوارها ، وكذلك إذا سار بها زائدا عما اشترط .
( مسألة 2081 ) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ، إلا مع
التقصير أو اشترط عليه تدارك الضرر من ماله مجانا .
( مسألة 2082 ) صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت ،
إلا إذا أودعت عنده وفرط أو تعدى .
( مسألة 2083 ) إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل
لم تبطل الإجارة ، ولم يوجب ذلك نقصا في الأجرة . نعم لو شرط على
المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما ينقص أو نصفه أو ثلثه مثلا ، صح
ولزم الوفاء به .
( مسألة 2084 ) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة
معلومة ، وأن تجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار
وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك ، بشرط أن
تعين تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو يكون في ذلك
عرف يغنى عن تعيين العمل .
تم المجلد الأول من هداية العباد
ويليه المجلد الثاني إن شاء الله تعالى .