أو في الحائط من دون مواراة في الأرض ، غير جائز ، وإذا فعلوا ذلك
جهلا أو عصيانا ، يجب اخراجه ودفنه بنحو شرعي .
( مسألة 435 ) يجوز البكاء على الميت ، بل قد يستحب عند اشتداد
الحزن والوجد ، ولكن لا يقول ما يسخط الرب ، وكذا يجوز النوح عليه
بالنظم والنثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب وسائر المحرمات ،
بل ولم يشتمل على الويل والثبور على الأحوط .
( مسألة 436 ) لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه على الميت ،
بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط إن لم يكن أقوى ،
وكذا لا يجوز شق الثوب ولو كان الميت ولده أو زوجته ، إلا على الأب
والأخ والأم والزوج ، بل وبعض الأقارب الآخرين ، والاقتصار على الأب
والأخ موافق للاحتياط .
( مسألة 437 ) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ،
وفي نتف شعرها وخدش المرأة وجهها في المصاب ، وفي شق الرجل
ثوبه في موت زوجته أو ولده ، كفارة اليمين . وهي إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم أو تحرير رقبة . وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
( مسألة 438 ) يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلا مع العلم باندراسه
وصيرورته رميما وترابا . نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمة عليهم
السلام وإن طالت المدة ، بل وكذا قبور أولاد الأئمة والصلحاء والشهداء
المتخذة مزارا وملاذا . والمراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعدما
كان مستورا بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد
الميت لم يكن من النبش المحرم ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه
الأرض وبنى عليه بناء فأخرج منه .
( مسألة 439 ) يجوز بل قد يجب النبش في موارد : منها : إذا دفن في
مكان مغصوب عينا أو منفعة ، عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، ولا يجب على
المالك الرضا ببقائه مجانا أو بعوض ، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه