وتثليث غسل كل عضو في كل غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعا
وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .
( مسألة 355 ) إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو
سن ، يجعل في كفنه ويدفن معه .
تكفين الميت ( مسألة 356 ) تكفين الميت واجب كفائي كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة :
مئزر يستر ما بين السرة والركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم ، وقميص
يصل إلى نصف الساق على الأقل من الطرفين ، على الأحوط بل الأقوى .
وما يتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من خلف لا وجه له .
وإزار يغطي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد ،
وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه
فيستر جميع الجسد ، وعند تعذر الجميع يأتي بما تيسر ، حتى إذا لم
يمكن إلا ستر العورة وجب ، مقدما الإزار على القميص ، والقميص
على المئزر ، والمئزر على ستر العورة .
( مسألة 357 ) لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا
بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ، ولا بالنجس
حتى ما عفي عنه في الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه ، جلدا كان أو
شعرا أو وبرا ، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الأحوط ، دون صوفه
وشعره ووبره ، فإنه لا بأس به .
( مسألة 358 ) يختص عدم جواز التكفين بما ذكر ، بحال الاختيار ، فيجوز
الجميع مع الاضطرار إلا المغصوب ، وإذا دار الأمر بين ما لا يجوز
التكفين فيما لا يجوز ، يقدم جلد المأكول على غيره .
( مسألة 359 ) إذا تنجس الكفن قبل الوضع في القبر ، وجب إزالة النجاسة