نجاسة خارجة ، لا يجب معه إعادة الغسل ، حتى لو خرج
منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في
الأثناء . نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إلا
مع التعذر ، ويتحقق التعذر إذا استلزم اخراج جسده هتك حرمته .
( مسألة 351 ) لا يجب غسل اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت بعد
كل واحد من الأغسال الثلاثة . نعم الأحوط غسله لميت آخر ، وإن كان
الأقوى أنه يطهر بالتبعية . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها
أيضا تطهر بالتبع .
( مسألة 352 ) الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على
هيئة المحتضر .
( مسألة 353 ) لا يجب توضيئ الميت على الأصح ، نعم يقوى استحبابه ،
بل هو الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل .
آداب تغسيل الميت ( مسألة 354 ) آداب الغسل أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، ونزع
قميصه من طرف رجليه ، وإن استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضا
الورثة ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر
عورته وإن لم ينظر إليها أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها ، وتليين
أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في
كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في أولاها بماء السدر وفي
الثانية بماء الكافور وفي الثالثة بما القراح ، وغسل رأسه برغوة السدر أو
الخطمي ، وغسل فرجيه قبل التغسيل بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات ،
ومسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها