ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين ، فإن كان عنده الخليطان صرفه
في الأولين ويممه للثالث ، وكذا إذا كان عنده السدر خاصة .
( مسألة 344 ) إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل ، لكن لا
يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد الطواف
في العمرة أو الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، ولا يقرب منه طيب
آخر .
( مسألة 345 ) إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل
تعذر الخليط ثم ارتفع العذر ، فإن كان قبل الدفن فالأحوط وجوب
الغسل في الأول ، والإعادة مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعد الدفن
مضى ، إلا أن يصادف خروج الجنازة من القبر ، فيجري عليه حكم ما قبل
الدفن .
( مسألة 346 ) إذا كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما ، أجزأ
عنها غسل الميت .
( مسألة 347 ) إذا دفن الميت بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله ، ما لم
يمض زمان فيوجب هتك حرمته بانتشار رائحته أو تناثر لحمه مثلا ، وإلا
فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظاما فيجري عليه حكمها . وكذا إذا
تركت بعض الأغسال أو تبين بطلانها . وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو بكفن
مغصوب ولم يرض صاحبه تبرعا أو بعوض ، والأحوط له الرضا .
( مسألة 348 ) إذا تبين أنه لم يصل عليه ، أو تبين بطلانها ، فلا يجوز نبشه
لأجلها ، بل يصلى على قبره .
( مسألة 349 ) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، إلا إذا جعلت
الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ،
وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر
أو الخطمي قبل التغسيل ، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .
( مسألة 350 ) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو