تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين ، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأولين ويممه للثالث ، وكذا إذا كان عنده السدر خاصة .
( مسألة 344 ) إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، ولا يقرب منه طيب آخر .
( مسألة 345 ) إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر ، فإن كان قبل الدفن فالأحوط وجوب الغسل في الأول ، والإعادة مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعد الدفن مضى ، إلا أن يصادف خروج الجنازة من القبر ، فيجري عليه حكم ما قبل الدفن .
( مسألة 346 ) إذا كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما ، أجزأ عنها غسل الميت .
( مسألة 347 ) إذا دفن الميت بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله ، ما لم يمض زمان فيوجب هتك حرمته بانتشار رائحته أو تناثر لحمه مثلا ، وإلا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظاما فيجري عليه حكمها . وكذا إذا تركت بعض الأغسال أو تبين بطلانها . وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو بكفن مغصوب ولم يرض صاحبه تبرعا أو بعوض ، والأحوط له الرضا .
( مسألة 348 ) إذا تبين أنه لم يصل عليه ، أو تبين بطلانها ، فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره .
( مسألة 349 ) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، إلا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي قبل التغسيل ، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .
( مسألة 350 ) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو
هداية العباد — صفحة 69 | السيد الگلپايگاني