الأقارب . نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها .
آداب التكفين ( مسألة 368 ) يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة
بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ، تشد من
الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ
إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب
الأيمن . ويستحب جعل شئ من القطن بين الأليتين على وجه يستر
العورتين بعد وضع شئ من الحنوط عليه ، ويحشى دبره بشئ منه إذا
خشي خروج شئ منه ، بل وقبل المرأة أيضا ، سيما إذا كان يخشى
خروج دم النفاس ونحوه منه ، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة .
( مسألة 369 ) يستحب لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأفضل كونها
بردا يمانيا ، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة ، سيما في المرأة .
( مسألة 370 ) يستحب عمامة للرجل خاصة ، يلف بها رأسه بالتدوير
ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره ، الأيمن على الأيسر
وبالعكس .
( مسألة 371 ) يستحب مقنعة للمرأة بدل العمامة ، ولفافة يشد بها ثدياها
إلى ظهرها .
( مسألة 372 ) يستحب إجادة الكفن ، فإن الموتى يتباهون يوم القيامة
بأكفانهم ، وأن يكون من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من
القطن ، وأن يكون أبيض ، ومن ثياب أحرم فيها أو كان يصلي فيها ،
وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى عليه شئ من
الكافور ، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن ( إن فلانا ابن فلان
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا رسول الله صلى