الله عليه وآله ، وأن عليا والحسن والحسين ( ويعد الأئمة عليهم السلام
إلى آخرهم ) أئمته وسادته وقادته ، وأن البعث والثواب والعقاب حق ) .
وأن يكتب عليه دعاء الجوشن الصغير بل والكبير . والأولى بل الأحوط أن
يكون ذلك كله في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، ولا يكون هتكا
ومنافيا لاحترامه .
( مسألة 373 ) يستحب لمباشر التكفين إذا كان هو المغسل ، الغسل من
المس ، والوضوء قبل التكفين ، وإذا كان غيره فيستحب له الطهارة من
الحدث الأكبر والأصغر .
الحنوط ( مسألة 374 ) يجب التحنيط على الأصح ، صغيرا كان الميت أو كبيرا ،
ذكرا كان أو أنثى . ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم . ويشترط أن
يكون بعد الغسل أو التيمم ، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي
أثنائه ، وإن كان الأول أولى .
( مسألة 375 ) كيفية التحنيط أن يضع مقدارا من الكافور على مساجده
السبعة ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط ، بل لا يبعد
استحباب مسح إبطيه ولبته ومفاصله به ، وكل موضع من بدنه فيه رائحة
مكروهة . ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة .
( مسألة 376 ) لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط ، بل الواجب
المسمى الذي يصدق معه الوضع ، والأفضل والأكمل أن يكون سبعة
مثاقيل صيرفية ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية ، ودونه أربعة
دراهم ، ودونه مثقال شرعي . ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه ، دفن
بغير حنوط .
( مسألة 377 ) يستحب خلط كافور الحنوط بشئ من التربة الشريفة ، لكن
لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كإبهامي الرجلين .