عنه بغسل أو قرض لا يضر به ، وكذا بعد الوضع فيه . ولو تعذر غسله
ولو من جهة توقفه على اخراجه تعين القرض ، كما أنه يتعين الغسل لو
تعذر القرض ، ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن ، ولو تعذرا ،
وجب تبديله مع الامكان .
( مسألة 360 ) يخرج الكفن من أصل التركة ، مقدما على الديون والوصايا
والميراث ، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر
والكافور وقيمة الأرض ، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض
المباحة ، وأجرة الحمال والحفار ونحوها ، بل الظاهر أن المستحبات
المتعارفة أيضا كذلك .
( مسألة 361 ) إذا كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة ،
فالظاهر تقديم الكفن عليه . نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال .
( مسألة 362 ) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن ، دفن عريانا . ولا يجب
على المسلمين بذله ، نعم يستحب لهم .
( مسألة 363 ) كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع
يسارها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة كانت أو عاقلة ، حرة كانت أو
أمة ، مدخولة كانت أو غير مدخولة ، وكذا المعتدة بالعدة الرجعية لأنها
في حكم الزوجة إن لم نقل بكونها زوجة . وفي المنقطعة والناشزة
إشكال .
( مسألة 364 ) إذا تبرع متبرع بكفنها ، سقط عن الزوج .
( مسألة 365 ) إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن
واحد ، قدم عليها .
( مسألة 366 ) إذا كان الزوج معسرا ، فكفن الزوجة من تركتها ، ولو أيسر
بعد الدفن ، فليس للورثة المطالبة بقيمته .
( مسألة 367 ) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من