محارمه وبالعكس ، أما إذا لم يوجد ، فالأقوى جواز التغسيل من وراء
الثياب ، ويكره مجردا ، ويحرم على المغسل النظر إلى العورة ويجب
عليه سترها .
( مسألة 334 ) الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى ،
يغسله من وراء الثوب كل من الرجل والأنثى .
( مسألة 335 ) يعتبر في المغسل الاسلام بل الايمان في حال الاختيار ،
وإذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية ،
والمسلمة الكتابي أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، وإن أمكن أن لا
يمس الماء وبدن الميت أو يغسله في الكر أو الجاري تعين . وإذا
انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال
قبل التغسيل ، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف ، يقدم الثاني .
( مسألة 336 ) إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى
وإن كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر ، كما أن الأحوط أن
ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن بها .
( مسألة 337 ) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل الصبي
المميز بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى ، ويسقط عن المكلفين ،
وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به .
كيفية تغسيل الميت ( مسألة 338 ) يجب أولا إزالة النجاسة عن بدن الميت ، والأقوى كفاية
غسل كل عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل
الشروع في الغسل .
( مسألة 339 ) يجب تغسيله ثلاثة أغسال : بماء السدر ، ثم بماء الكافور ،
ثم بالماء الخالص . ولو خالف الترتيب وجب أن يفعل ما يتحقق به .