فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم وإذن الطبقة المتأخرة عنها . وإن كان
للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا ، لكن انتقال الولاية إلى الطبقة
المتأخرة لا يخلو من قوة .
( مسألة 329 ) الذكور في طبقات الإرث مقدمون على الإناث ، والبالغون
على غيرهم ، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب إليه
بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم . والأب في
الطبقة الأولى مقدم على الأم والأولاد ، وهم على أولادهم . والجد في
الطبقة الثانية مقدم على الإخوة ، وهم على أولادهم . والعم في الثالثة
مقدم على الخال ، وهما على أولادهما .
( مسألة 330 ) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في
قبرها ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة .
والمالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد .
( مسألة 331 ) إذا أوصى الميت بتجهيزه إلى غير الولي ، فالأقوى صحة
الوصية ووجوب العمل بها ، ويكون الوصي أولى ، فليس للولي
مزاحمته على الأحوط . والأحوط للوصي الاستئذان من الولي ، وللغير
الاستئذان منهما .
( مسألة 332 ) يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثة ،
فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ، ولو كان من وراء الساتر ومن دون
لمس ونظر ، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين ، فيجوز
لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد . وإلا الزوج
والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل
والتجرد ، حتى أنه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية .
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وإن كان
الأولى في الأخيرة الترك ، والأقرب في المطلقة الرجعية عدم الجواز .
( مسألة 333 ) إذا وجد المماثل فلا يترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل