( مسألة 324 ) يسقط الغسل عمن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الإمام
أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ، ثم يكفن
كتكفينه ويحنط ، ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل . والظاهر أن
نية الغسل من المأمور ، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا .
( مسألة 325 ) القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل تغسيله إن لم
تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها ، بل تلف بخرقة وتدفن . وإن كان
فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتلف بخرقة وتدفن ، وكذا إن
كانت عظما مجردا ، وإذا كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت
بعض الصدر المشتمل على القلب ، تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن .
ويجوز الاقتصار في تكفينها على الثوب واللفافة ، إلا إذا كانت مشتملة
على بعض محل المئزر أيضا ، وإذا كان معها بعض المساجد يحنط .
( مسألة 326 ) تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على
جميع المكلفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى
الناس بذلك أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين
شخصا لذلك ، لا يجوز مزاحمته . والظاهر أن إذنه شرط في صحة
عمل غيره ، نعم مع امتناعه عن المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ،
والأحوط إجبار الحاكم إياه أن يأذن ، وإن لم يمكن ، يستأذن من الحاكم ،
والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة من الورثة أيضا . والإذن أعم من
الصريح ، والفحوى ، وشاهد الحال القطعي .
( مسألة 327 ) المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه :
كل من يرثه بنسب أو سبب ، على ترتيب طبقات الإرث ، فالطبقة الأولى
مقدمون على الثانية ، وهي على الثالثة . وإذا فقد الأرحام فالمولى المعتق
ثم ضامن الجريرة . وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي ، فإنه ولي من لا
ولي له .
( مسألة 328 ) إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر والغائب ،