( مسألة 318 ) يستحب تغميض عينيه بعد الموت ، وإطباق فمه ، وشد
فكيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، ومد رجليه ، وتغطيته بثوب ، والاسراج
عنده في الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في
تجهيزه إلا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته .
( مسألة 319 ) يكره مسه في حال النزع ، ووضع شئ ثقيل على بطنه ،
وإبقاؤه وحده ، فإن الشيطان يعبث في جوفه ، وكذا يكره حضور الجنب
والحائض عنده حال الاحتضار .
أحكام تغسيل الميت ( مسألة 320 ) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ولو كان مخالفا ، فيغسل بحكم
مذهبنا إلا في مورد التقية فيغسل على مذهبهم . ولا يجوز تغسيل
الكافر ، ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج .
( مسألة 321 ) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم ، بحكمهم ، فيجب
تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر ، ويكفن
ويدفن على المتعارف ، وإذا كان له أقل من أربعة أشهر ، فإن استوت
خلقته فلا يبعد إلحاقه بمن تم له أربعة أشهر ، وإلا يلف بخرقة ويدفن .
( مسألة 322 ) يسقط تغسيل الشهيد ، وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص ، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الاسلام
فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن ، بل يدفن بثيابه ، إلا إذا كان عاريا ، فيكفن .
ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة مع بقاء
الحرب ، أما أن خرجت روحه بعد اخراجه ، فلا يترك الاحتياط فيه ولو
مع بقاء الحرب .
( مسألة 323 ) إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب ، فيجب تغسيله
وتكفينه ولو كان في معركة .