أحكام الأموات ( مسألة 314 ) يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداء الحقوق
الواجبة خلقيا أو خالقيا ، ورد الأمانات التي عنده أو الايصاء بها مع
الاطمئنان بإنجازها . وكذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل
النيابة حال الحياة كالصلاة ، والصيام ، والحج ونحوها إذا كان له مال ، بل
مطلقا إذا احتمل وجود متبرع . أما ما يجب على الولي كالصلاة والصوم ،
فيتخير بين إعلامه أو الايصاء به .
( مسألة 315 ) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه
تضييعا لهم ولحقوقهم ، وإذا نصب فليكن المنصوب أمينا ، وكذا من
يعينه لأداء الحقوق الواجبة .
أحكام الاحتضار ( مسألة 316 ) يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر
المسلم إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ممددا ويجعل باطن قدميه إلى
القبلة ، بحيث لو جلس كان وجهه إليها ، رجلا كان أو امرأة ، صغيرا كان
أو كبيرا . والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع
الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وأما بعده إلى حال الدفن ، فالأولى
بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه .
( مسألة 317 ) يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم
الصلاة والسلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط
أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتي يس والصافات عنده ، لتعجيل راحته .