( مسألة 306 ) القطعة المبانة من الحي ، بحكم الميت في وجوب الغسل
بمسها إذا اشتملت على العظم ، دون المجردة عنه ، والأحوط إلحاق
العظم المجرد باللحم المشتمل عليه . وأما القطعة المبانة من الميت ،
فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال
الانفصال .
( مسألة 307 ) الشهيد كالمغسل ، فلا يوجب مسه الغسل ، وكذا من وجب
قتله قصاصا أو حدا وأمر بالغسل ، واغتسل قبل أن يقتل .
( مسألة 308 ) إذا مس ميتا وشك في أنه قبل برده أو بعده ، لا يجب عليه
الغسل . أما إذا شك في أنه كان قبل تغسيله أو بعده ، فيجب الغسل .
أما إذا شك في أنه كان شهيدا أم لا ، فالأقوى عدم الوجوب .
( مسألة 309 ) إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرجت منه الروح بالمرة ،
فلا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال فلو اشتمل
على عظم فالأقوى وجوب الغسل بمسه . وإذا قطع منه عضو وظل
متصلا ببدنه ولو بجلدة ، لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال ،
ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على عظم .
( مسألة 310 ) مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط ، فيجب الوضوء مع
غسله لكل مشروط به .
( مسألة 311 ) يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث
الأصغر على الأحوط . وهو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة
كالصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن .
( مسألة 312 ) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ،
والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ولا يمنع جواز الوطأ ، فحال المس حال
الحدث الأصغر ، إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
( مسألة 313 ) لا يوجب تكرار المس تكرار الغسل ، كسائر الأحداث ، ولو
كان الممسوس متعددا .