في عادة الحيض .
( مسألة 301 ) إذا استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر ، فبعد مضي العادة
في ذات العادة والعشرة في غيرها ، محكوم بالاستحاضة . نعم بعد
مضي عشرة أيام من النفاس يمكن أن يكون حيضا ، فإن كانت ذات
عادة وصادف العادة ، يحكم بكونه حيضا ، وإلا فترجع إلى الصفات
والتمييز إن وجدت ، وإلا فقد تقدم حكمها .
( مسألة 302 ) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر ، يجب عليها الاستظهار على
نحو ما مر في الحيض . فإذا انقطع الدم واقعا ، يجب عليها الغسل
للمشروط به كالحائض .
( مسألة 303 ) أحكام النفساء كأحكام الحائض في : عدم جواز وطئها ،
وعدم صحة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، ومس كتابة القرآن
وقراءة آيات السجدة ، ودخول المسجدين والمكث في غيرهما ،
ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، على التفصيل الذي سبق في الحيض .
غسل مس الميت ( مسألة 304 ) يجب الغسل لمس ميت الانسان بعد برد تمام جسده وقبل
تمام غسله ، لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا ، كما إذا تمت الأغسال
الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين . أما إذا كان المغسل كافرا لفقد
المسلم المماثل ، أو كانوا يمموه لتعذر الغسل ، فالأولى الغسل من مسه .
( مسألة 305 ) لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ،
حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحله الحياة
وغيره ، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المس ، فيجب الغسل بمس
ظفره ولو بالظفر . ولا يترك الاحتياط في الشعر ماسا وممسوسا .