تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
في عادة الحيض .
( مسألة 301 ) إذا استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر ، فبعد مضي العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها ، محكوم بالاستحاضة . نعم بعد مضي عشرة أيام من النفاس يمكن أن يكون حيضا ، فإن كانت ذات عادة وصادف العادة ، يحكم بكونه حيضا ، وإلا فترجع إلى الصفات والتمييز إن وجدت ، وإلا فقد تقدم حكمها .
( مسألة 302 ) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر ، يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض . فإذا انقطع الدم واقعا ، يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض .
( مسألة 303 ) أحكام النفساء كأحكام الحائض في : عدم جواز وطئها ، وعدم صحة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، ومس كتابة القرآن وقراءة آيات السجدة ، ودخول المسجدين والمكث في غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، على التفصيل الذي سبق في الحيض .
غسل مس الميت ( مسألة 304 ) يجب الغسل لمس ميت الانسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله ، لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا ، كما إذا تمت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين . أما إذا كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل ، أو كانوا يمموه لتعذر الغسل ، فالأولى الغسل من مسه .
( مسألة 305 ) لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره ، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المس ، فيجب الغسل بمس ظفره ولو بالظفر . ولا يترك الاحتياط في الشعر ماسا وممسوسا .
هداية العباد — صفحة 61 | السيد الگلپايگاني