نفاس لها .
( مسألة 297 ) أكثر النفاس عشرة أيام ، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد
لا من حين الشروع في الولادة . وإن ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة
خارجة ، وإذا ولدت في الليل فالليلة الأولى جزء من النفاس ، وإن لم
تحسب من العشرة . وإن ولدت في وسط النهار يلفق ما بقي من اليوم
الحادي عشر ، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من وضع الأول ، ومبدأ
العشرة من وضع الثاني .
( مسألة 298 ) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ،
سواء رأت تمام العشرة أو بعضها ، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم
لا . والأحوط في النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء إن تجمع بين وظيفة
النفساء والطاهرة ، ولو لم تر الدم إلا اليوم العاشر مثلا ، يكون هو النفاس
وما سبقه طهرا كله .
( مسألة 299 ) إذا رأت الدم تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها ، فإذا
كانت ذات عادة عددية في الحيض ، ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام
حيضها ، سواء كانت عشرة أو أقل ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة .
وإذا لم تكن ذات عادة ، تجعل نفاسها عشرة ، وتعمل بعدها عمل
المستحاضة ، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي
النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه .
( مسألة 300 ) يعتبر فصل أقل الطهر ، وهو العشرة ، بين النفاس والحيض
المتأخر عنه ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد
العشرة ثلاثة أيام أو أكثر ، لم يكن حيضا ، بل كان استحاضة . وإن كان
الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم
تكن ذات عادة كما مر . وأما بينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل
أقل الطهر على الأقوى ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر
متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة ، يكون حيضا ، خصوصا إذا كان