غير وقت الغداة ، أو طافت ذات الكثيرة في غير الأوقات الثلاثة ،
فتتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا .
( مسألة 290 ) الطواف المستحب لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ، فلا
يحتاج إلى وضوء ولا إلى غسل من حيث هو ، وإن احتاج إلى الغسل في
غير القليلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به .
( مسألة 291 ) لا يحل لها مس كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة ، وبه
وبالغسل في غيرها ، ويحتاج مس القرآن إلى وضوء مستقل على
الأحوط ، فلا يكفي ما عملته للصلاة ، وأحوط منه لها ترك مس كتابة
القرآن مطلقا .
( مسألة 292 ) الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل
بل الأحوط ضم الوضوء أيضا ، نعم يكفي الغسل للصلاة للمواقعة في
الوقت بعد الصلاة ، أما في غير وقتها فلا بد من غسل مستقل .
( مسألة 293 ) الأقوى جواز مكثها في المساجد ودخولها المسجدين بدون
اغتسال ، وإن كان الأحوط الاجتناب إلا بغسل للصلاة ، أو مستقلا
كالوطأ .
( مسألة 294 ) لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطا بالاغتسال .
النفاس ( مسألة 295 ) وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها ،
حتى لو كان سقطا لم تلجه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم
كونها مبدأ نشوء الولد . ومع الشك لا يحكم بكونه نفاسا .
( مسألة 296 ) ليس لأقل النفاس حد ، فيمكن أن يكون لحظة من العشرة
أيام . ولو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة ، فلا