العليا . وإن انتقلت إلى العليا بعد الشروع في العمل قبل إتمامه ، فعليها
الاستئناف والعمل بوظيفة العليا ، حتى إذا انتقلت من المتوسطة أثناء
صلاة الصبح إلى الكثيرة بعد الغسل تستأنف ، أي تغتسل للصبح للكثيرة
ثم تأتي بصلاة الصبح ، وكذا سائر الصلوات .
( مسألة 286 ) إذا تغيرت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح
واستمرت عليها ، اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي ، ولو
تبدلت إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح ، اغتسلت للظهر واكتفت
بالوضوء للعصر والعشائين ، وهكذا تعمل لصلاة واحدة عمل العليا ، ثم
تعمل عمل الدنيا التي تغيرت إليها .
( مسألة 287 ) يصح الصوم من المستحاضة بالقليلة ولا يشترط في صحته
الوضوء ، وأما غيرها ، فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على
الأحوط ، وأما غسل العشائين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم
ذلك اليوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضا .
( مسألة 288 ) إذا انقطع دمها بعد تطهرها وقبل الصلاة ، أعادتها وصلت ،
إذا كان الانقطاع للطهر ، وكذا على الأحوط إذا كان لفترة وكانت واسعة
للطهارة والصلاة في الوقت ، أو علمت بسعته لكن شكت في أنه انقطاع
للبرء أو للفترة . وأما إن لم تتسع الفترة لهما أو شكت في سعتها لهما ،
فتكتفي بتلك الطهارة وتصلي . ولو انقطع في أثناء الصلاة ، أعادت
الطهارة والصلاة ، إن كان انقطاعه لطهر أو لفترة واسعة ، وإن لم تكن
واسعة أتمت صلاتها . ولو انقطع بعد فعل الصلاة فالأحوط الإعادة إذا
كان الانقطاع في الوقت ، ولو كان لفترة واسعة .
( مسألة 289 ) يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا
كانت ذات القليلة ، والوضوء مع الغسل إذا كانت ذات الكثيرة أو
الوسطى ، والأحوط عدم كفاية الوضوء للصلاة في الأولى مع استمرارها
ولا الوضوء مع الغسل في غيرها ، خصوصا إذا طافت ذات الوسطى في