تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
فتعمل بمقتضى وظيفتها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت ، إلا إذا علمت عدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت .
( مسألة 281 ) إذا لم تتمكن من الاختبار فإن كانت لها حالة سابقة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بحكمها ، وإلا تأخذ بالقدر المتيقن ، فلو ترددت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة ، أو بين الكثيرة والمتوسطة تعمل عمل المتوسطة . والأحوط أن تعمل بشكل تقطع معه بصحة الصلاة .
( مسألة 282 ) إنما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، أما إذا انقطع قبل صلاة الظهر فيجب لها فقط ، ولا يجب للعصر ولا للعشائين ، وإذا انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط ، وهكذا . بل إذا انقطع الدم وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء ، صلتهما بذلك الوضوء ، ولم تحتج إلى تجديده .
( مسألة 283 ) يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما ، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها . نعم إذا توضأت واغتسلت في أول الوقت مثلا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل ، ولو انقطاع فترة ، وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة .
( مسألة 284 ) يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر ، والأحوط ذلك تمام النهار للصائمة ، وذلك بحشو قطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فلو خرج الدم لتقصيرها بالشد أعادت الصلاة ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا . نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ ، فلا بأس .
( مسألة 285 ) إذا انتقلت الاستحاضة من الدنيا إلى العليا ، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة ، فلا تجب إعادة الصلاة التي صلتها بوظيفة الدنيا ، وأما الصلوات المتأخرة فتعمل لها عمل
هداية العباد — صفحة 57 | السيد الگلپايگاني