تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
فالقليلة : أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يغمسها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة أو تطهيرها على الأقوى .
( مسألة 275 ) الاستحاضة المتوسطة : أن يغمس الدم القطنة ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها ، وحكمها مضافا إلى ما مر في القليلة أنه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة ، بل لكل صلاة حدثت الاستحاضة قبلها أو في أثنائها على الأقوى ، فإن حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين ، وإن حدثت بعدهما ، يجب للعشائين .
( مسألة 276 ) الاستحاضة الكثيرة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، وحكمها تبديل الخرقة أو تطهيرها ، وغسل لصلاة الصبح إن حدثت الاستحاضة قبلها ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشائين تجمع بينهما . ولو حدثت الاستحاضة بعد صلاة الصبح يجب عليها في ذلك اليوم غسلان ، غسل للظهرين وغسل للعشائين . ولو حدثت بعد الظهرين ، يجب عليها غسل واحد للعشاءين .
( مسألة 277 ) وجوب الوضوء على المستحاضة بالكثيرة محل تأمل ، لكن لا يضر الاتيان به قبل الغسل رجاء ، أما بين الظهرين والعشاءين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما ، إلا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الوضوء الجمع العرفي .
( مسألة 278 ) الظاهر أن الجمع بين الصلاتين في الاستحاضة الكثيرة بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما ، وأنه رخصة لا عزيمة ، فلو لم تجمع بينهما ، وجب الغسل لكل منهما .
( مسألة 279 ) الاستحاضة القليلة حدث أصغر كالبول ، فإذا استمرت أو حدثت قبل كل صلاة ، تكون كالحدث المستمر مثل السلس . أما الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة ، فهما حدث أصغر ، وأكبر أيضا .
( مسألة 280 ) يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة ونحوها والصبر قليلا ، لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام
هداية العباد — صفحة 56 | السيد الگلپايگاني