خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر ، وجبت عليها صلاة
المغرب وصلاة العشاء ، وإذا تركتها وجب قضاؤهما ، وإذا بقي أقل من
خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر ، تجب العشاء فقط ،
وتسقط عنها المغرب أداءا وقضاءا .
( مسألة 270 ) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها وأن
وظيفتها خصوص الثانية ، وجب قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد
الضيق فبانت السعة ، صحت ووجبت عليها الأولى بعدها ، وإن كان
التبين بعد خروج الوقت ، وجب قضاؤها .
( مسألة 271 ) يستحب للحائض أن تبدل القطنة وتتوضأ وقت كل صلاة ،
وتجلس بمقدار صلاتها ، مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى .
( مسألة 272 ) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيره ، وقراءة القرآن
ولو أقل من سبع آيات ، وحمل المصحف ولو بغلافه ، ولمس هامشه
وما بين سطوره .
الاستحاضة ( مسألة 273 ) دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق ، يخرج بغير
قوة ولذع وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مر ، وليس لقليله ولا
لكثيره حد . وكل دم تراه المرأة قبل البلوغ ، أو بعد اليأس ، أو أقل من
ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس ، وكان مرددا بين الحيض
والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما ، فهو
استحاضة . أما غيره إذا لم يعلم بالأمارات ، فالأحوط إجراء أحكام
الاستحاضة عليه مع احتمالها .
( مسألة 274 ) الاستحاضة على أقسام ثلاثة : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .