التيمم .
( مسألة 265 ) ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام
الواجب ، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، والصلاة
المنذورة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، بخلاف الصلاة اليومية ، فإنه لا
يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم إذا حاضت بعد دخول
الوقت وقد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من
البطؤ والسرعة والصحة والمرض والحضر والسفر ، ومقدار تحصيل
الشرائط الواجبة عليها بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو
التيمم ، ولم تصل ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف ما إذا لم
تدرك من أول الوقت هذا المقدار ، فإنه لا يجب عليها القضاء ، نعم لا يترك
الاحتياط بالقضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة ، وإن لم تدرك
مقدار تحصيل سائر الشرائط ، أما صلاة الآيات وركعتا الطواف ، فسيأتي
حكمهما .
( مسألة 266 ) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت
منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط ، وجب عليها الأداء ، فإن تركت
وجب عليها القضاء ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى القضاء مع
عدم سعة الوقت إلا للطهارة وحدها وأداء ركعة .
( مسألة 267 ) إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة ، فتركت ، فبانت السعة
وجب عليها القضاء .
( مسألة 268 ) إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع
ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر ، صلت العصر ، وسقط عنها
الظهر أداءا وقضاء . وإذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو
ثلاث ركعات في السفر ، تجب عليها الصلاتان ، وإذا تركتهما يجب
قضاؤهما .
( مسألة 269 ) إذا طهرت وبقي من وقت العشاءين من آخر الليل مقدار