ستة أو سبعة ، ولو قيل إلى عشرة لكان له وجه محتمل .
( مسألة 257 ) تتكرر الكفارة بتكرر الوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة ،
كما إذا وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره ، فيكفر بدينار وثلاثة
أرباع دينار . وكذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير ، ومع
عدمه على الأحوط .
( مسألة 258 ) ومنها : بطلان طلاقها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا ، ولم
تكن حاملا ، وكان زوجها حاضرا أو بحكمه ، بأن تمكن من استعلام حالها
بسهولة في غيابه ، فلو لم تكن مدخولا بها ، أو كانت حاملا ، أو كان
زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره ،
صح طلاقها .
( مسألة 259 ) إذا كان الزوج غائبا ووكل شخصا حاضرا متمكنا من
استعلام حالها ، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
( مسألة 260 ) ومنها : أنه يستحب غسل الحيض للأعمال التي يستحب
فيها الطهارة ، ويشترط للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
( مسألة 261 ) ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط
بالطهارة من الحدث الأكبر .
( مسألة 262 ) غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلا
أنه لا يجزي عن الوضوء ، فيجب الوضوء معه ، قبله أو بعده ، لكل
مشروط به كالصلاة ونحوها ، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا
عنه ، ولو تعذر الغسل فقط ، تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل ، ولو تعذرا
معا ، تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء .
( مسألة 263 ) إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما ، تقدم الغسل .
( مسألة 264 ) إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر ،
لم يبطل تيممها ، بل يبقى إلى أن تتمكن من الغسل ، والأحوط تجديد