بالأمارات الشرعية كالعادة والتمييز ونحوهما ، ولو جهل بحيضها ثم علم
به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، وكذا إذا لم تكن حائضا
فحاضت حينها .
( مسألة 248 ) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها ، فيحرم الوطأ
ويجوز عند إخبارها .
( مسألة 249 ) لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزوجة الدائمة ،
والمنقطعة والحرة والأمة .
( مسألة 250 ) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ،
والأحوط التجنب ، إلا بعد أن تغسل فرجها .
( مسألة 251 ) ومنها : أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها ، وهي في
وطئ الزوجة دينار في أول الحيض ، ونصف دينار في وسطه وربع دينار
في آخره ، وفي وطأ مملوكته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة
مساكين ، لكل مسكين مد . ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ،
وإنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة والحيض .
( مسألة 252 ) المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ،
وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كانت أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومين ،
وإن كانت سبعة يكون الثلث يومين وثلثا ، وهكذا .
( مسألة 253 ) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه ، أو معتقدا عدم
الحيض فبان وجوده ، فلا شئ عليه .
( مسألة 254 ) إذا اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج ،
فعليه الكفارة على الأحوط .
( مسألة 255 ) يجوز إعطاء قيمة الكفارة ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .
( مسألة 256 ) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فلا
بأس بإعطائها لمسكين واحد ، ولم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى