الوقت إلى عادتها ، أما في العدد فإن كانت صفات الدم مميزة عندها
منطبقة على الوقت رجعت إليها ، وإلا فحالها في العدد كالمبتدئة في
الرجوع إلى أقاربها والتخيير مع فقدهم أو اختلافهم . نعم إذا علمت
زيادتها عن الثلاثة فليس لها اختيارها ، أو علمت نقصانها عن السبعة
فليس لها اختيارها . وأما ذات العادة العددية فقط فترجع في العدد إلى
عادتها ، وأما في الوقت ، فإن كان لها تمييز يوافق العدد رجعت إليه ، وإن
كان مخالفا له ترجع إليه أيضا ، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع
زيادته عليه ، ومع عدم التمييز أصلا ، تجعل العدد في أول الدم .
أحكام الحيض وهي أمور ترد ضمن المسائل التالية :
( مسألة 243 ) منها : عدم جواز الصلاة لها ، والصيام ، والطواف ،
والاعتكاف .
( مسألة 244 ) ومنها : يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث ، وهو
أمور : مس اسم الله تعالى ، ومس كتابة القرآن ، وكذا مس أسماء الأنبياء
والأئمة عليهم السلام على ما تقدم .
( مسألة 245 ) ومنها : أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب ، من قراءة
آيات السجدة ، ودخول المسجدين ، واللبث في غيرهما من المساجد ،
ووضع شئ فيها ، على التفصيل المتقدم في الجنابة ، فإن الحائض
كالجنب في جميع هذه الأحكام .
( مسألة 246 ) ومنها : حرمة وطئها ، على الرجل وعليها ، ويجوز
الاستمتاع بها بغير الوطأ من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، ويكره
الاستمتاع بما بين السرة والركبة . وأما الوطأ في دبرها فالأحوط اجتنابه .
( مسألة 247 ) يحرم وطؤ الحائض مع العلم بحيضها ، علما وجدانيا أو