الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبنى عليها ، ومع الجهل بها ، تحتاط
بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر .
( مسألة 222 ) الظاهر أن التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة
والحيض مطلقا ، حتى عند الشك في البكارة ، فلا يترك الاحتياط
بالاختبار حينئذ مع التمكن .
( مسألة 223 ) إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة الداخلية ، تحتاط بالجمع
بين أفعال الطاهر وتروك الحائض .
( مسألة 224 ) أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره كأقل الطهر عشرة ، فكل
دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة ، ليس بحيض ، وكذا ما
تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها قبل
أقل الطهر ، عندما لا يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل لكون
المجموع أكثر من عشرة ، فيكون استحاضة ، كما إذا رأت ذات العادة
سبعة أيام مثلا في العادة ، ثم انقطع سبعة أيام ، ثم رأت ثلاثة أيام ،
فالثاني ليس بحيض ، بل استحاضة .
( مسألة 225 ) إذا لم يتوال الدم في الأيام الثلاثة الأولى ، كأن تراه يومين
ثم ينقطع يوما ثم تراه ، فالأحوط أن تجمع بين عمل المستحاضة وتروك
الحائض في الأيام التي ترى فيها الدم ، وتجمع في الأيام التي لا تراه بين
تروك الحائض وعبادة الطاهر .
( مسألة 226 ) لا يلزم خروج الدم إلى الخارج تمام الثلاثة أيام ، فلو
كان في فضاء الفرج بنحو لو أدخلت قطنة مثلا في هذه الأيام تلوثت ،
كفى ذلك ، بشرط أن يكون خرج في أوله مقدار ولو قليلا ، سواء بنفسه
أو بواسطة . أما إذا لم يخرج خارجه أبدا وبقي من الأول في فضاء الفرج
فالأحوط أن تأتي بعبادتها وتترك ما يحرم على الحائض . وإذا انقطع الدم
خلال الأيام الثلاثة أيام مدة قليلة ، أي من باطن الفرج ، فالحكم بأنه حيض
مشكل ، لكن إذا كانت مدة انقطاعه قليلة جدا فالأحوط أن تجمع بين