أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة ، فتجعل ما كان بصفة
الحيض حيضا دون الآخر ، وتتم ما نقص من العادة من خارج أيامها مع
الامكان . وإن تساويا في الصفة وكانا بصفة الحيض فالأحوط إن لم يكن
أقوى جعل أولهما حيضا وتتم النقصان من الثاني ، مع الامكان ، وأما
في الفاقدين لصفة الحيض ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في
الدمين والنقاء .
( مسألة 236 ) ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة ولم يتجاوز العشرة ،
فالمجموع حيض .
( مسألة 237 ) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة ، فرأت في شهر مرتين
مع فصل أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضا ، وكذلك
الآخر إن كان بصفة الحيض ، أما إن كان بصفة الاستحاضة ، فتحتاط
بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . وإن كانا معا في غير
وقت العادة ، تجعل كل واحد منهما حيضا إذا كانا بصفة الحيض ، أو ما
هو بصفة الحيض . أما إذا كانا فاقدين للصفة ، أو كان أحدهما فاقدا ، فلا
يترك الاحتياط في الفاقد بالجمع بين الوظيفتين .
( مسألة 238 ) المبتدئة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة ، إذا انقطع
عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن ، يجب عليهن
الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيهة ثم اخراجها ، فإن خرجت
نقية اغتسلن وصلين ، وإن خرجت ملطخة ولو بالصفرة صبرن حتى ينقين
أو تمضي عشرة أيام ، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا ، وإن
تجاوز عنها فسيأتي حكمه .
( مسألة 239 ) ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة ، إذا انقطع عنها
الدم قبل العادة استبرأت ، فإن نقيت اغتسلت وصلت ، وإلا صبرت إلى
إكمال العادة ، فإن بقي الدم حتى كملت العادة ونقيت ، اغتسلت وصلت ،
وكذا لو انقطع ظهور الدم على العادة ، فاستبرأت فكانت نقية .