تروك الحائض وعمل المستحاضة .
( مسألة 227 ) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية ثم انقطع ، فإن رأته مرة
ثانية ولم يتجاوز مجموع أيام رؤيتها الدم في المرتين مع النقاء المتخلل
بينهما عن عشرة أيام ، فالأحوط أن تأتي بعبادتها في أيام النقاء ، وتترك
ما يحرم على الحائض أيضا .
( مسألة 228 ) المراد باليوم النهار ، وهو ما بين طلوع الفجر إلى
الغروب ، فالليالي خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم
رأت يومين آخرين ضمن العشرة كفى ، نعم بناء على اعتبار التوالي في
الأيام الثلاثة تدخل الليلتان المتوسطتان ، خاصة إذا كان مبدأ الدم أول
النهار ، والليالي الثلاث إذا كان مبدؤه أول الليل ، أو عند التلفيق بين
أجزاء الأيام .
( مسألة 229 ) الحائض إما ذات عادة أو غيرها ، والثانية إما مبتدئة وهي
التي لم تر حيضا قط ، وإما مضطربة وهي التي تكرر منها الحيض ولم
تستقر لها عادة . وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها .
( مسألة 230 ) تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
متفقتين في الزمان أو العدد ، أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقتية ،
أو عددية ، أو وقتية وعددية .
( مسألة 231 ) لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة ، وتزول بطرو
عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها . وفي
زوالها بتكرر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا ،
قولان ، أقواهما ذلك إذا وقع التخلف مرارا بحيث يصدق عرفا أنها ليس
لها أيام معلومة .
( مسألة 232 ) ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا ،
تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة ، فتترك العبادة ، سواء كان بصفة
الحيض أم لا . وكذا إذا رأت قبل العادة بيوم أو يومين أو أكثر ما دام