( مسألة 210 ) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان
ناويا الغسل الارتماسي وأن غسله تم ، أو كان ناويا الترتيبي وأن ارتماسه
كان بقصد غسل الرأس والرقبة ، تعين عليه الاحتياط بغسل الجنبين ،
ولا يكفيه الارتماس على الأحوط .
( مسألة 211 ) إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا ،
بنى على صحة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية . وإن
كان الشك في أثناء الصلاة ، فالأحوط إتمامها ثم إعادتها بعد الغسل .
( مسألة 212 ) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو
مختلفة ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا ،
فإن كان فيها غسل جنابة كفت عن الوضوء أيضا ، وإلا وجب الوضوء ،
قبل الغسل أو بعده . وكذلك تكفي عن الجميع إن كان فيها غسل جنابة
وقد نواه . وإن لم يكن فيها غسل جنابة ، أو كان ولكنه نوى واحدا من
الأغسال الواجبة غيره ، فيشكل كفايته عن الجميع .
( مسألة 213 ) إذا كان عليه أغسال مستحبة ونوى بعضها ، كفى عن غير
المنوي من المستحبات ، أما كفايته عن الواجبات فمشكل ، فلا يترك
الاحتياط .
غسل الحيض ( مسألة 214 ) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ طري حار ، يخرج بقوة
وحرقة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد صاف ، يخرج من غير لذع وحرقة .
وهذه صفات غالبية يرجع إليها لأجل التمييز عند الاشتباه في بعض
الحالات ، وربما كان كل منهما بصفات أخر .
( مسألة 215 ) كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ، ليس بحيض
وإن كان بصفاته ، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها . وكذا ما تراه
المرأة بعد اليأس ليس بحيض ، وإنما هو استحاضة مع احتمالها .