تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
( مسألة 210 ) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا الغسل الارتماسي وأن غسله تم ، أو كان ناويا الترتيبي وأن ارتماسه كان بقصد غسل الرأس والرقبة ، تعين عليه الاحتياط بغسل الجنبين ، ولا يكفيه الارتماس على الأحوط .
( مسألة 211 ) إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية . وإن كان الشك في أثناء الصلاة ، فالأحوط إتمامها ثم إعادتها بعد الغسل .
( مسألة 212 ) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا ، فإن كان فيها غسل جنابة كفت عن الوضوء أيضا ، وإلا وجب الوضوء ، قبل الغسل أو بعده . وكذلك تكفي عن الجميع إن كان فيها غسل جنابة وقد نواه . وإن لم يكن فيها غسل جنابة ، أو كان ولكنه نوى واحدا من الأغسال الواجبة غيره ، فيشكل كفايته عن الجميع .
( مسألة 213 ) إذا كان عليه أغسال مستحبة ونوى بعضها ، كفى عن غير المنوي من المستحبات ، أما كفايته عن الواجبات فمشكل ، فلا يترك الاحتياط .
غسل الحيض ( مسألة 214 ) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ طري حار ، يخرج بقوة وحرقة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد صاف ، يخرج من غير لذع وحرقة . وهذه صفات غالبية يرجع إليها لأجل التمييز عند الاشتباه في بعض الحالات ، وربما كان كل منهما بصفات أخر .
( مسألة 215 ) كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ، ليس بحيض وإن كان بصفاته ، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها . وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض ، وإنما هو استحاضة مع احتمالها .