فله اغتسل ارتماسا ، بطل غسله وصومه . نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا ،
لم يبطل صومه ، وصح غسله .
( مسألة 203 ) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء
آخر ، يجب تدارك ما شك فيه على الأحوط .
( مسألة 204 ) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، وليس
شرطا في صحة الغسل ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه
بلل مشتبه لم يعد الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه ،
فإنه يعيد الغسل ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه ، أو لم
يستبرئ .
( مسألة 205 ) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول ، ثم خرج
منه بلل مشتبه بين المني والبول ، يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل
وإن كان استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ،
فيجب عليه الوضوء . ولا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول
والمني ، أو لا يحتمل .
( مسألة 206 ) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل
الخارج سواهما ، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء ، إلا في
المحدث بالحدث الأصغر ، فيكفيه الوضوء .
( مسألة 207 ) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره ،
وشك أنه استبراء بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
والأحوط مع احتمال كونه بولا ضم الوضوء أيضا .
( مسألة 208 ) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
( مسألة 209 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، فالأقوى عدم بطلان
غسله ، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه ، لكن الأولى استئناف
الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الاتمام ، ثم
الوضوء بعده .