( مسألة 216 ) تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية ، وخمسين
إن كانت غيرها ، والمشكوك أنها قرشية تلحق بغيرها ، والمشكوك
بلوغها يحكم بعدمه ، وكذا المشكوك يأسها .
( مسألة 217 ) إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض ، يحكم
بكونه حيضا ، ويكون أمارة على سبق البلوغ .
( مسألة 218 ) الحيض يجتمع مع الارضاع ، والأقوى اجتماعه مع
الحمل وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع
الشرائط والصفات ، ولو بعد استبانة الحمل .
( مسألة 219 ) تتحقق صفة الحيض وتترتب أحكامه عند خروج دمه إلى
الخارج ، ولو بوسيلة ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، ويكفي في بقائها تلوث
الباطن به ولو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها . أما إذا انصب من
محله في فضاء الفرج قبل أن يخرج بحيث يمكن اخراجه بوسيلة ، فلا
يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر ، ولا يبعد جواز
اخراج الدم حينئذ ولو بعلاج فتجري عليها أحكام الحائض .
( مسألة 220 ) إذا شكت في أصل الخروج حكمت بالعدم ، وإن شكت
في أن الخارج دم أو غيره ، حكمت بالطهارة من الحدث والخبث . وإن
علمت بالدم وشكت أنه من الموضع أو من غيره ، حكمت بالطهارة من
الحدث خاصة ، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث .
( مسألة 221 ) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة ، تختبره بإدخال قطنة
وتصبر قليلا ثم تخرجها ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة ولو
كان بصفات الحيض ، وإن كانت منغمسة به ، فهو من الحيض .
والاختبار المذكور واجب ، بل هو شرط لاحراز صحة عملها مع
الامكان ، فلو صلت بدونه بطلت صلاتها ، إلا إذا انكشف أنها كانت
طاهرة وتحقق منها نية القربة . ولو تعذر عليها الاختبار ، ترجع إلى