إعادة الغسل كله في الارتماسي ، وأما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء
من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ،
بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ، ولو طالت المدة حتى جفت تمام
الأعضاء . وإن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسله ويعيد غسل الأيسر . وإن
كان من الرأس يغسله ويعيد غسل الجانبين .
( مسألة 196 ) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي ، فلو غسل رأسه
ورقبته في أول النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره مثلا ،
صح غسله .
( مسألة 197 ) يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا
ارتماسا .
( مسألة 198 ) الرابع : إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، وإباحة المكان
والمصب والآنية على ما مر في الوضوء . والمباشرة اختيارا ، وعدم
المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه ، على ما مر في الوضوء أيضا .
وكذا طهارة العضو الذي يراد غسله ، فلو كان نجسا ، طهره أولا ، ثم
غسله .
( مسألة 199 ) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمام ، أو
ناويا إعطاءه من مال حرام ، أو ناويا النسيئة من غير إحراز رضاه ، بطل
غسله ، وإن استرضاه بعد الغسل .
( مسألة 200 ) يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل ، إلا مع العلم
بعموم الإباحة من مالكه .
( مسألة 201 ) الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ،
وكذا أجرة تسخينه إذا لزم ، على زوجها ، لأنه يعد جزءا من نفقتها ،
خصوصا في غسلها من الجنابة .
( مسألة 202 ) يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا ،