غير العزائم ، وتشتد الكراهة إن زاد على سبعين آية . ومنها : مس ما عدا
خط المصحف ، من الجلد والورق والهامش ، وما بين السطور . ومنها :
النوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد ماء تيمم بدلا عن الغسل .
ومنها : الخضاب . وكذا يكره له أن يجنب إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ
اللون . ومنها : الجماع إذا كان جنبا بالاحتلام . ومنها : حمل المصحف
وتعليقه .
واجبات الغسل وشروطه ( مسألة 185 ) واجبات الغسل أمور : الأول : النية ، ويعتبر فيها
الاخلاص ، ولا بد من استمرارها كما تقدم في الوضوء .
( مسألة 186 ) إذا دخل الحمام بنية الغسل ، فإن بقي في نفسه الداعي
وكان اغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل ما تفعل ؟ يقول أغتسل ،
فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل ؟ بقي
متحيرا ، بطل غسله ، بل لم يقع منه غسل أصلا .
( مسألة 187 ) إذا دخل إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك في أنه
اغتسل أم لا ، بنى على العدم ، أما لو علم أنه اغتسل ، لكن شك في أنه
على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .
( مسألة 188 ) الثاني : غسل ظاهر البشرة ، فلا يجزي غيرها ، فيجب
عليه حينئذ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله . ولا
يجب غسل باطن العين والأنف والأذن وغيرها ، حتى الثقبة التي في
الأذن أو الأنف للقرط أو الحلقة ، إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من
الظاهر ، والأحوط غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن .
( مسألة 189 ) لا يجب غسل الشعر ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ،
نعم ما كان رقيقا بحيث يعد من توابع الجسد ، يجب غسله .