بعشرة . نعم لو آجرها في باقي المدة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة ،
يكون من الإجارة بالأكثر المنهى عنها .
( مسألة 2059 ) إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع
الانصراف إليها ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبأكثر
وأما بأقل فلا يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو أتى ببعض العمل ولو قليلا ،
كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهم ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا ، فلا
بأس باستئجار غيره على خياطته بأقل ولو بعشر درهم أو ثمنه .
( مسألة 2060 ) إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر
في مدة معينة ، فلا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره لا
تبرعا ولا بالجعالة ولا إجارة . نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت
عنها الإجارة ولم تشملها ، ولم تكن منافية لما شملته . فإذا عمل في
مدة الإجارة عملا لنفسه ، تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع
تمام الأجرة إذا لم يعمل الأجير له شيئا ، أو بعضها إذا عمل له شيئا ،
وبين أن يبقيها ويطالبه بأجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه . وكذا إذا
عمل للغير تبرعا . وأما إذا عمل للغير جعالة أو إجارة ، فله مضافا إلى
ذلك إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة المسماة فيها ، فهو مخير
بين أمور ثلاثة .
( مسألة 2061 ) إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار ، فلا
مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره حتى بإجارة ، إلا
أن يكون الليل داخلا في الإجارة ، أو يكون عمله ذلك موجبا لضعفه في
النهار .
( مسألة 2062 ) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت
معين ، فلا مانع أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه ،
كما إذا آجر نفسه يوما معينا للخياطة أو للكتابة ، ثم آجر نفسه في ذلك
اليوم للصوم عن الغير . نعم إذا كان العمل الثاني يوجب نقص العمل