( مسألة 2048 ) إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر من
استيفاء المنفعة ، فإن كان قبل القبض ، تخير بين الفسخ والرجوع بأجرة
المسمى على المؤجر ، وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل ، وإن
كان بعد القبض تعين الثاني .
( مسألة 2049 ) إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدء زمان الإجارة ،
بطلت الإجارة ، وكذا بعد بدئه ولكن بدون فصل معتد به .
( مسألة 2050 ) إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدة سواء استوفى
بعض المنفعة أم لا ، بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة ، ويرجع إليه
من الأجرة بما قابلها نصفا أو ثلثا وهكذا ، هذا مع تساوي الأجرة بحسب
الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ النسبة . وهكذا الحال في كل مورد
حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة . أما بالنسبة إلى ما مضى من
الإجارة فلا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر لتبعض الإجارة ، فيرجع إلى
أجرة المسمى ويضمن أجرة المثل ، وهكذا في كل مورد حصل فيه
الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة .
( مسألة 2051 ) إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدة ، فتبطل
الإجارة بنسبته وللمستأجر خيار التبعض ، كما مر .
( مسألة 2052 ) إذا آجر دارا فانهدمت ، بطلت الإجارة إن خرجت عن
الانتفاع المقصود في الإجارة ، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل
أن يسكن فيها ، رجعت الأجرة بتمامها ، وإلا فبالنسبة ، وللمستأجر
خيار التبعض كما مر . وإن أمكن الانتفاع بها ببعض ما وقع عليه العقد ،
كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة
بالنسبة .
( مسألة 2053 ) إذا استأجر دارا وانهدم بعض غرفها ، فإن بادر المؤجر
إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ، لم يكن فسخ ولا انفساخ على
الأقوى ، وإلا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدم وبقيت بالنسبة إلى