تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
( مسألة 2048 ) إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر من استيفاء المنفعة ، فإن كان قبل القبض ، تخير بين الفسخ والرجوع بأجرة المسمى على المؤجر ، وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل ، وإن كان بعد القبض تعين الثاني .
( مسألة 2049 ) إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدء زمان الإجارة ، بطلت الإجارة ، وكذا بعد بدئه ولكن بدون فصل معتد به .
( مسألة 2050 ) إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدة سواء استوفى بعض المنفعة أم لا ، بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة ، ويرجع إليه من الأجرة بما قابلها نصفا أو ثلثا وهكذا ، هذا مع تساوي الأجرة بحسب الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ النسبة . وهكذا الحال في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة . أما بالنسبة إلى ما مضى من الإجارة فلا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر لتبعض الإجارة ، فيرجع إلى أجرة المسمى ويضمن أجرة المثل ، وهكذا في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة .
( مسألة 2051 ) إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدة ، فتبطل الإجارة بنسبته وللمستأجر خيار التبعض ، كما مر .
( مسألة 2052 ) إذا آجر دارا فانهدمت ، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع المقصود في الإجارة ، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها ، رجعت الأجرة بتمامها ، وإلا فبالنسبة ، وللمستأجر خيار التبعض كما مر . وإن أمكن الانتفاع بها ببعض ما وقع عليه العقد ، كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة بالنسبة .
( مسألة 2053 ) إذا استأجر دارا وانهدم بعض غرفها ، فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ، لم يكن فسخ ولا انفساخ على الأقوى ، وإلا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدم وبقيت بالنسبة إلى