تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
البقية بما يقابلها من الأجرة ، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة .
( مسألة 2054 ) كل موضع تفسد فيه الإجارة ، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ، وأجرة ما تلف في يده مضمونا عليه . وكذلك في إجارة النفس للعمل ، فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله إذا استوفاه المستأجر أو كان بأمره ، ما لم يكن مغرورا ، من غير فرق بين كونهما عالمين بالفساد أو جاهلين أو مختلفين .
( مسألة 2055 ) يجوز إجارة المشاع ، سواء كان للمؤجر جز مشاع من عين فآجره ، أو كان مالكا للكل وآجر جزء مشاعا منه كنصفه أو ثلثه ، لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه ، ولو عصى وسلم إليه ، تترتب عليه آثار القبض الصحيح .
( مسألة 2056 ) يجوز أن يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك ويسكناها معا بالتراضي ، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة كتقسيم الشريكين الدار المشتركة ، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر ثم الآخر ، كما إذا استأجرا معا سيارة للركوب فإن تقسيم منفعتها إذا لم يستعملاها معا لا يكون إلا بالمهاياة ، بأن يستعملها أحدهما يوما والآخر يوما مثلا ، أو بالتناوب بحسب المسافة ، بأن يركبها أحدهما فرسخا ثم الآخر ، مثلا .
( مسألة 2057 ) إذا استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة ، يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر . هذا في غير البيت والدار والدكان وكذا الرحى والسفينة والأرض على الأحوط ، فإنه لا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجر ، إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير أو تنظيف ونحو ذلك .
( مسألة 2058 ) إذا استأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسكن نصفها وآجر الباقي بعشرة من دون إحداث شئ فيها ، جاز ولم يكن من الإجارة بأكثر مما استأجر . وكذا لو سكنها نصف المدة ، وآجرها في باقي المدة
هداية العباد — صفحة 422 | السيد الگلپايگاني