( مسألة 2069 ) لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه
عينا كالصلاة اليومية ، ولا ما وجب عليه كفائيا إذا كان وجوبه كذلك
بعنوانه الخاص ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم . وأما ما وجب من
جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة
ونحوها ، فلا بأس بإجارة النفس له وأخذ الأجرة عليه .
( مسألة 2070 ) يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما
وجب عليه ، إذا كانت النيابة فيه مشروعة .
( مسألة 2071 ) يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور
والبساتين عن السرقة مدة معينة ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل
الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ، بأن يلتزم ضمن عقد الإجارة
بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ ، خسره من ماله
وأعطى عوضه .
( مسألة 2072 ) إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل ، استحق
عليه أجرة مثل عمله ، إذا كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع
بعمله ، وإذا قصد التبرع لم يستحق أجرة ، وإن كان من قصد الآمر
إعطاءه أجرة .
( مسألة 2073 ) إذا استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات ، كما
إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء ، فالأقوى أنه لا
يصير ملكا للمستأجر حتى لو نوى تملكه إلا مع قصد الأجير الملك له ،
كما أن الأقوى أنه مع قصد الأجير ملكية نفسه يصير ملكا له ، وحينئذ
فللمستأجر أن يطالب بأكثر الأمرين من عوض الفائت ومن أجرة الحيازة
بقصد نفسه ، وله أن يفسخ الإجارة ويرجع على الأجير بالأجرة المسماة .
( مسألة 2074 ) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو
غيرهما من المزروعات بمقدار معين من حاصلها ، بل وكذا بمقدار منه
في الذمة مع اشتراط أدائه من حاصلها ، وأما إجارتها بالحنطة والشعير