الإذن أو الذنب .
( مسألة 2040 ) إذا كان المستأجر كليا وكان الفرد المقبوض معيبا ،
فليس له فسخ العقد ، بل له المطالبة بالبدل ، إلا إذا تعذر ، فله الخيار
في أصل العقد .
( مسألة 2041 ) إذا كانت الأجرة عينا شخصية ووجد المؤجر بها عيبا ،
كان له الفسخ ، ويشكل الأرش . وإذا كانت كلية ، فله المطالبة بالبدل ،
وليس له فسخ الإجارة ، إلا إذا تعذر البدل .
( مسألة 2042 ) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر ، فله خيار الغبن ،
إلا إذا شرطا سقوطه .
( مسألة 2043 ) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل
في إجارة النفس على الأعمال ، وكذا المؤجر والأجير الأجرة بمجرد
العقد ، لكن ليس لكل منهما المطالبة بما ملكه إلا بتسليم ما عليه ،
فليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا بعد تسليم الأجرة ، كما
أنه ليس للأجير المطالبة بالأجرة إلا بعد تسليم المنفعة . فالتسليم وإن
وجب على كل من الطرفين لكن له الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع .
( مسألة 2044 ) إذا تعلقت الإجارة بالعين ، فتسليم منفعتها بتسليم تلك
العين . وإذا تعلقت بالنفس ، فتسليم العمل بإتمامه إذا كان مثل الصلاة
والصوم والحج وحفر بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن
متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحق
الأجير المطالبة بالأجرة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة . نعم إذا
شرطا تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا ، كما إذا
كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك ، كان هو المتبع . وأما إذا كان
متعلقا بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم
يصوغه والكتاب يطبعه وأمثال ذلك ، فالأقوى أن تسليمه بإتمام العمل
أيضا .