تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الإذن أو الذنب .
( مسألة 2040 ) إذا كان المستأجر كليا وكان الفرد المقبوض معيبا ، فليس له فسخ العقد ، بل له المطالبة بالبدل ، إلا إذا تعذر ، فله الخيار في أصل العقد .
( مسألة 2041 ) إذا كانت الأجرة عينا شخصية ووجد المؤجر بها عيبا ، كان له الفسخ ، ويشكل الأرش . وإذا كانت كلية ، فله المطالبة بالبدل ، وليس له فسخ الإجارة ، إلا إذا تعذر البدل .
( مسألة 2042 ) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر ، فله خيار الغبن ، إلا إذا شرطا سقوطه .
( مسألة 2043 ) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في إجارة النفس على الأعمال ، وكذا المؤجر والأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن ليس لكل منهما المطالبة بما ملكه إلا بتسليم ما عليه ، فليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا بعد تسليم الأجرة ، كما أنه ليس للأجير المطالبة بالأجرة إلا بعد تسليم المنفعة . فالتسليم وإن وجب على كل من الطرفين لكن له الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع .
( مسألة 2044 ) إذا تعلقت الإجارة بالعين ، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين . وإذا تعلقت بالنفس ، فتسليم العمل بإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحج وحفر بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة . نعم إذا شرطا تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا ، كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك ، كان هو المتبع . وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه والكتاب يطبعه وأمثال ذلك ، فالأقوى أن تسليمه بإتمام العمل أيضا .
هداية العباد — صفحة 419 | السيد الگلپايگاني