تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
من زمان الشراء إلى انتهاء مدة الإجارة ، وأما المنفعة فملك للمشتري على أي تقدير .
( مسألة 2035 ) الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته ، فتبطل الإجارة بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته ، فآجرها سنتين ومات بعد سنة ، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة . إلا أن يجيز ورثة الموصى المالك الإجارة في بقية المدة ، فتقع لهم الإجارة ، ويكون لهم الأجرة .
( مسألة 2036 ) إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة ومات قبل انقضاء مدة الإجارة ، فتبطل حتى لو أجاز البطن اللاحق على الأقوى . نعم لو آجرها المتولي لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون فتكون نافذة على البطون اللاحقة ، ولا تبطل بموت البطن الموجود حال الإجارة ، وفي عدم بطلانها بموت المؤجر تأمل .
( مسألة 2037 ) تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال ، نعم لو تقبل عملا وجعله في ذمته ، لم تبطل الإجارة بموته ، بل يكون العمل دينا عليه يستوفى من تركته . هذا إذا كانت الإجارة بدون قيد المباشرة بنحو القيدية والعنوانية ، وأما معه فتبطل الإجارة . ولو كانت المباشرة دخيلا بنحو الشرط ، يثبت للمستأجر خيار الفسخ .
( مسألة 2038 ) إذا آجر الولي الصبي المولى عليه أو آجر ما يملكه الصبي مدة مع مراعاة المصلحة والغبطة وبلغ الرشد قبل انقضاء المدة ، فالظاهر أنه ليس له نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدة ، خصوصا في إجارة أملاكه ، لأن البلوغ غاية للولاية ، لا لما فيه الولاية .
( مسألة 2039 ) إذا استأجر عينا شخصية ووجد فيها عيبا سابقا على العقد أو القبض كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في الدابة ، أو التنقيص من الأجرة كما إذا كانت مقطوعة
هداية العباد — صفحة 418 | السيد الگلپايگاني