من زمان الشراء إلى انتهاء مدة الإجارة ، وأما المنفعة فملك للمشتري
على أي تقدير .
( مسألة 2035 ) الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا
بموت المستأجر ، إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان
حياته ، فتبطل الإجارة بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها
لشخص مدة حياته ، فآجرها سنتين ومات بعد سنة ، فتبطل الإجارة
بالنسبة إلى ما بقي من المدة . إلا أن يجيز ورثة الموصى المالك الإجارة
في بقية المدة ، فتقع لهم الإجارة ، ويكون لهم الأجرة .
( مسألة 2036 ) إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة ومات قبل انقضاء
مدة الإجارة ، فتبطل حتى لو أجاز البطن اللاحق على الأقوى . نعم لو
آجرها المتولي لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء
بعض البطون فتكون نافذة على البطون اللاحقة ، ولا تبطل بموت البطن
الموجود حال الإجارة ، وفي عدم بطلانها بموت المؤجر تأمل .
( مسألة 2037 ) تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا
إشكال ، نعم لو تقبل عملا وجعله في ذمته ، لم تبطل الإجارة بموته ،
بل يكون العمل دينا عليه يستوفى من تركته . هذا إذا كانت الإجارة
بدون قيد المباشرة بنحو القيدية والعنوانية ، وأما معه فتبطل الإجارة .
ولو كانت المباشرة دخيلا بنحو الشرط ، يثبت للمستأجر خيار الفسخ .
( مسألة 2038 ) إذا آجر الولي الصبي المولى عليه أو آجر ما يملكه
الصبي مدة مع مراعاة المصلحة والغبطة وبلغ الرشد قبل انقضاء المدة ،
فالظاهر أنه ليس له نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدة ،
خصوصا في إجارة أملاكه ، لأن البلوغ غاية للولاية ، لا لما فيه الولاية .
( مسألة 2039 ) إذا استأجر عينا شخصية ووجد فيها عيبا سابقا على
العقد أو القبض كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجبا لنقص
المنفعة كالعرج في الدابة ، أو التنقيص من الأجرة كما إذا كانت مقطوعة