صلى الله عليه وآله ، وإن كان بنحو الاجتياز . الثالث : المكث في غير
المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا ، بأن
يدخل من باب ويخرج من آخر أو يدخل لأخذ شئ منها ، فإنه لا بأس
به . ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط ، بل لا يترك الاحتياط
بإلحاقها بالمسجدين ، كما أن الأحوط فيها إلحاق الأروقة بالروضة
المشرقة . الرابع : وضع شئ في المساجد بالدخول إليها . أو في حال
العبور ، بل الأحوط أن لا يضع فيها شيئا وهو خارجها أيضا . الخامس
قراءة سور العزائم الأربع وهي : السجدة ، وفصلت ، والنجم ، والعلق .
والأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة ، دون بقية آيات السورة ، وإن
كان الأحوط الأولى تركها أيضا .
( مسألة 182 ) إذا احتلم في أحد المسجدين ، أو دخل فيهما جنبا عمدا
أو سهوا أو جهلا ، وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان
الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون
تيمم على الأقوى .
( مسألة 183 ) إذا أجنب ووجب عليه الغسل فورا وكان الماء في
المسجد ، يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء ، ولا
ينتقض هذا التيمم إلا بعد الخروج بالماء أو بعد الاغتسال ، ويشكل
إباحة ما يتوقف على الطهارة غير دخول المسجد لأخذ الماء بهذا
التيمم .
ما يكره للجنب ( مسألة 184 ) يكره للجنب أمور : منها : الأكل والشرب ، وترتفع
كراهتهما له بأمور ، أكملها الوضوء الكامل ، ثم غسل اليد والوجه
والمضمضة ، ثم غسل اليدين فقط . ومنها : قراءة ما زاد على سبع آيات