تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ولم يكن إدراكه الزيارة قيدا للإجارة ، وإلا بطلت .
( مسألة 2030 ) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد ، فلو آجر داره في شهر مستقبل معين ، صح ، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا . نعم مع الاطلاق تنصرف إلى الاتصال ، فلو قال : آجرتك داري شهرا اقتضى الاطلاق اتصاله بزمان العقد ، ولو آجرها شهرا وفهم الاطلاق ، أعني الشهر الكلي الصادق على المتصل والمنفصل ، فالإجارة باطلة .
( مسألة 2031 ) عقد الإجارة لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار فيه . أما الإجارة المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي لا تلزم إلا بالتلف أو تغير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد من غير فرق في ذلك بين أن يكون بالتصرف أو بغيره .
( مسألة 2032 ) الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فإنها مختصة بالبيع ، فيجري في عقد الإجارة خيار الشرط ، وخيار تخلف الشرط ، وخيار العيب ، وخيار الغبن ، وخيار الرؤية ، وغيرها .
( مسألة 2033 ) لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة لغير المستأجر ، ولا تنفسخ به بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة . نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة ، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت ، رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري .
( مسألة 2034 ) إذا اشترى العين المستأجرة مستأجرها ، كأن استأجر دارا إلى سنة وبعد شهر مثلا اشتراها ، فصحة الإجارة فيها مشكل جدا ، لأن الحكم بوجود الإضافة المعتبرة بين العين والمستأجر في هذا المورد في غاية الاشكال ، وكذا اعتبار ملك المنفعة استقلالا لمالك العين كما نبه عليه غير واحد من أساطين الفن ، فالأحوط التصالح في مال الإجارة