ولم يكن إدراكه الزيارة قيدا للإجارة ، وإلا بطلت .
( مسألة 2030 ) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد ، فلو آجر داره في
شهر مستقبل معين ، صح ، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا . نعم مع
الاطلاق تنصرف إلى الاتصال ، فلو قال : آجرتك داري شهرا اقتضى
الاطلاق اتصاله بزمان العقد ، ولو آجرها شهرا وفهم الاطلاق ، أعني
الشهر الكلي الصادق على المتصل والمنفصل ، فالإجارة باطلة .
( مسألة 2031 ) عقد الإجارة لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو
بالفسخ مع وجود خيار فيه . أما الإجارة المعاطاتية فهي كالبيع
المعاطاتي لا تلزم إلا بالتلف أو تغير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد
من غير فرق في ذلك بين أن يكون بالتصرف أو بغيره .
( مسألة 2032 ) الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا
خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فإنها مختصة بالبيع ،
فيجري في عقد الإجارة خيار الشرط ، وخيار تخلف الشرط ، وخيار
العيب ، وخيار الغبن ، وخيار الرؤية ، وغيرها .
( مسألة 2033 ) لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة لغير المستأجر ،
ولا تنفسخ به بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك
المدة . نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ، بل له الخيار
لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة ، ولو فسخ
المستأجر الإجارة أو انفسخت ، رجعت المنفعة في بقية المدة إلى
المؤجر لا المشتري .
( مسألة 2034 ) إذا اشترى العين المستأجرة مستأجرها ، كأن استأجر
دارا إلى سنة وبعد شهر مثلا اشتراها ، فصحة الإجارة فيها مشكل جدا ،
لأن الحكم بوجود الإضافة المعتبرة بين العين والمستأجر في هذا المورد
في غاية الاشكال ، وكذا اعتبار ملك المنفعة استقلالا لمالك العين كما
نبه عليه غير واحد من أساطين الفن ، فالأحوط التصالح في مال الإجارة