إما بالمشاهدة ، وإما بذكر الأوصاف التي تختلف الرغبات بسببها في
إجارتها . ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمها ، فلا تصح إجارة الدابة
الشاردة ونحوها . ومنها : أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ،
فلا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع أنه
لا يمكن إيصال الماء إليها ، ولا ينفعها أو لا يكفيها ماء المطر . وكذا لا
تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها إلا بإذهاب عينه كالخبز للأكل ،
والشمع أو الحطب للاشعال .
( مسألة 2023 ) يعتبر في المنفعة أمور ، منها : أن تكون مباحة ، فلا
تصح إجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابة والسيارة
والسفينة لحملها ، والجارية المغنية للغناء وكذا الحائض لكنس
المسجد ، ونحو ذلك . ومنها : كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند
العقلاء . ومنها : تعيين نوعها إذا كانت للعين منافع متعددة ، فإذا
استؤجرت الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها .
نعم تصح إجارتها لجميع منافعها ، فيملك المستأجر جميعها . ومنها :
كونها مملوكة ، فلا تصح إجارة ما لا يملك منفعته . ومنها : أن تكون
معلومة ، إما بتقديرها بالزمان المعلوم مثل سكنى الدار شهرا ، أو
الخياطة أو التعمير والبناء يوما ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب
المعين خياطة من نوع كذا ، من دون تعرض للزمان إذا لم تختلف أغراض
العقلاء بتفاوت الزمان الواقع فيه العمل ، وأما إذا اختلفت الأغراض
والرغبات ، فلا بد من تعيين الزمان الذي يكون فيه العمل أيضا .
( مسألة 2024 ) يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة ، وأن يعين مقدارها
بالكيل أو الوزن أو العد في المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة
أو الوصف في غيرها ، ويجوز أن تكون عينا خارجية ، أو كليا في الذمة ،
أو عملا أو منفعة ، أو حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير
والاختصاص .