للقسمة ولم يوافقه الشريك في شئ يرفع أمره إلى الحاكم ، ليخيره بين
عدة أمور من البيع أو الإجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الإجازة في
تعميره وبنائه من ماله مجانا .
( مسألة 2014 ) إذا كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو
ذلك ، فلا يجبر الشريك على المشاركة في ذلك ، ولو أراد الشريك
تعميرها وتنقيتها يرفع أمره إلى الحاكم يخيره بين أمور مرت في الجدار
كما أنه لو أنفق في تعميرها فنبع الماء أو زاد ، فليس له أن يمنع شريكه
الذي لم ينفق ، من نصيبه من الماء ، لأنه من فوائد ملكهما المشترك .
( مسألة 2015 ) لو كانت جذوع دار أحد أو جسور الحديد موضوعة
على حائط جاره ولم يعلم على أي وجه وضعت ، حكم في الظاهر
بكونه عن حق واستحقاق حتى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه
برفعها عنه ، ولا يمنعه من تجديد البناء إذا انهدم السقف . وكذا الحكم
لو وجد بناء أو مجرى ماء أو ميزابا منصوبا في ملك غيره ولم يعلم
سببه ، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق واستحقاق ، إلا أن يثبت
كونه عن عدوان ، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع .
( مسألة 2016 ) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير
استحقاق لمالكها ، فله أن يطالب مالكها بعطف أغصانها أو قطعها من
حد ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمكان
الأول ، لا يجوز الثاني .