تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
للقسمة ولم يوافقه الشريك في شئ يرفع أمره إلى الحاكم ، ليخيره بين عدة أمور من البيع أو الإجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الإجازة في تعميره وبنائه من ماله مجانا .
( مسألة 2014 ) إذا كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك ، فلا يجبر الشريك على المشاركة في ذلك ، ولو أراد الشريك تعميرها وتنقيتها يرفع أمره إلى الحاكم يخيره بين أمور مرت في الجدار كما أنه لو أنفق في تعميرها فنبع الماء أو زاد ، فليس له أن يمنع شريكه الذي لم ينفق ، من نصيبه من الماء ، لأنه من فوائد ملكهما المشترك .
( مسألة 2015 ) لو كانت جذوع دار أحد أو جسور الحديد موضوعة على حائط جاره ولم يعلم على أي وجه وضعت ، حكم في الظاهر بكونه عن حق واستحقاق حتى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه ، ولا يمنعه من تجديد البناء إذا انهدم السقف . وكذا الحكم لو وجد بناء أو مجرى ماء أو ميزابا منصوبا في ملك غيره ولم يعلم سببه ، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق واستحقاق ، إلا أن يثبت كونه عن عدوان ، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع .
( مسألة 2016 ) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق لمالكها ، فله أن يطالب مالكها بعطف أغصانها أو قطعها من حد ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأول ، لا يجوز الثاني .
هداية العباد — صفحة 413 | السيد الگلپايگاني