تضر بالمارة ، وليس لأحد منعه حتى صاحب الدار المقابل وإن
استوعبت عرض الطريق ، بحيث كانت مانعة عن إحداث روشن في
مقابله ، ما لم يضع منه شيئا على جداره . نعم الأحوط تركه إذا استلزم
الاشراف على دار الجار وإن جوزنا مثل ذلك في تعلية البناء في ملكه .
( مسألة 2006 ) إذا بنى شرفة على الطريق ثم انهدمت أو هدمت ، فإن
لم يكن من نيته تجديدها جاز للطرف الآخر أن يبني ما يشغل ذلك
الفضاء ولم يحتج إلى الاستئذان منه . وإن كان من نيته تجديدها فجواز
السبق من دون استئذانه لا يخلو من قوة .
( مسألة 2007 ) لو أحدث شخص شرفة على الجادة ، فالأقوى أنه لا
يجوز للطرف المقابل إحداث شرفة أخرى فوقها أو تحتها بدون إذنه .
نعم لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لا يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه
صاحب الأولى بحسب العادة من جهة الشمس ونحو ذلك ، فلا بأس به .
( مسألة 2008 ) كما يجوز إحداث الشرفات على الجادة يجوز فتح
الأبواب المستجدة فيها ، سواء كان له باب آخر أم لا . وكذا فتح النوافذ
عليها ونصب الميزاب فيها ، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمدا
على حائط غيره مع عدم إذنه ، ولم يكن مضرا بالمارة ولو من جهة
الظلمة . ولو كان يضرهم من جهة وينفعهم من جهات أخرى كالوقاية من
الحر والبرد وغير ذلك ، فالأحوط عدم التصرف المضر مطلقا . ولا أثر
لنظر الحاكم الشرعي في المقام .
( مسألة 2009 ) يجوز إحداث بالوعة الأمطار في الجادة مع التحفظ من
إضرارها بالمارة ، وكذا يجوز حفر سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه
وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الخسف والانهدام .
( مسألة 2010 ) لا يجوز لأحد إحداث شرفة أو جناح أو بناء ساباط أو
نصب ميزاب أو فتح باب أو حفر سرداب وغير ذلك ، على الطرق غير
النافذة المسماة بالمرفوعة والرافعة ، إلا بإذن أربابها ، سواء كان مضرا أو