البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار .
( مسألة 1994 ) الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في
البيع ، حتى لو تعلق بإسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الابراء والاسقاط
الذين لا تجري فيهما الفضولية .
( مسألة 1995 ) يجوز الصلح على الثمار والخضار وغيرها قبل
وجودها ، ولو في عام واحد ، وبلا ضميمة ، وإن لم يجز بيعها .
( مسألة 1996 ) تغتفر الجهالة في الصلح إذا تعذر للمتصالحين معرفة
المصالح عنه مطلقا ، كما إذا اختلط مالاهما ولم يعلما مقدار مال كل
منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو بغيره ، أو صالح
أحدهما على ماله عند الآخر بمال معين . وكذا إذا تعذر عليهما معرفته
في الحال لتعذر الميزان والمكيال على الأظهر ، بل وكذا مع إمكان
معرفتهما بمقداره في الحال على الأقوى ، ما لم يعد صلحا سفهيا .
( مسألة 1997 ) إذا كان لغيره عليه دين أو عين وكان هو يعلم مقداره
ولا يعلمه الدائن ، فأوقعا الصلح بينهما بأقل من الحق الواقعي وكان
الدائن يعلم إجمالا بأنه أقل ، حل له الزائد ، وكذا لو لم يعلم إجمالا
لكنه رضي بالصلح عن حقه الواقعي على كل حال ، بحيث لو تبين له
الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه ، فيحل له الزائد أيضا .
( مسألة 1998 ) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل فجريان حكم
الربا فيه لا يخلو من قوة . نعم لا إشكال فيه إن جهل المقدار وإن احتمل
التفاضل ، كما إذا كان لكل من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كل
واحد منهما كم له ، فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع
احتمال تفاضلهما ، لكن الأحوط فيه الترك .
( مسألة 1999 ) يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو
مختلفين ، متجانسين أو مختلفين ، سواء كانا على شخصين أو على
شخص واحد ، كما إذا كان له في ذمة زيد طن حنطة ولعمرو عليه طن